الشيخ علي پناه الاشتهاردي

60

مدارك العروة

مسألة 11 - لا يجوز شراء المعيب إلَّا إذا اقتضت المصلحة ، ولو اتّفق فله الردّ أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة . مسألة 12 - المشهور على ما قيل : انّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال فلا يجوز الشراء في الذمّة ( وبعبارة أخرى ) يجب أن يكون الثمن شخصيّا من مال المالك لا كليّا في الذمّة والظاهر انّه يلحق به الكلَّي في المعيّن أيضا .

--> ( 1 ) البقرة / 16 .